6/05/2013

زكاة حلي المرأة الذى تتخذه للزينه ... للفقيه العلامه سعد الدين الهلالى


بقلم د. سعد الدين هلالي :
drsaadhelaly@hotmail.com


الدكتور سعد الدين الهلالى

اختلف الفقهاء في حكم زكاة حلي المرأة, الذي تتخذه للزينة من الذهب والفضة.

وذلك علي أربعة مذاهب في الجملة: 

المذهب الأول مذهب الحنفية:
يري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا توفر فيه سائر شروط وجوب الزكاة. وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة. 
وحجتهم: عموم قوله تعالي: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "التوبة: 34". وما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن. أن امرأة من أهل اليمن أتت النبي. صلي الله عليه وسلم. ومعها ابنة لها. وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب "أي أسورتان". فقال صلي الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا فقال صلي الله عليه وسلم: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. وفي رواية: فخلعتهما. وقالت: هما لله ولرسوله. كما أخرج الحاكم وصححه. وأبو داود والدار قطني بسند فيه مقال. عن عائشة. أنها دخلت علي رسول الله. صلي الله عليه وسلم. فرأي في يدها فتخات من ورق "أي خواتم كبار من فضة". فقال لها: "ما هذا يا عائشة"؟ فقالت: صنعتهن لأتزين بهن لك يا رسول الله. فقال: "أتؤدين زكاتهن"؟ فقالت: لا قال: "هن حسبك من النار". 

المذهب الثاني جمهور الفقهاء من المالكية:
يري عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مطلقا. فهو عفو. وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والقول الثاني للشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة.
وحجتهم: ما رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر بن عبدالله. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "ليس في الحلي زكاة". كما أخرجه البيهقي بسند صحيح موقوفاً علي جابر. أنه سئل عن الحلي. أفيه زكاة؟ فقال: لا. فقيل: وإن بلغ ألف دينار؟ فقال: كثير. ولأن الاسلام أجاز للمرأة أن تتحلي بالذهب فلزم أن يكون هذا الحلي عفواً من الزكاة وإلا لما كان لمشروعية أن تتحلي المرأة به فائدة. 

المذهب الثالث:
يري أن زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة تكون بإعارته لإحدي قريباتها أو من تحتاجه ممن تعرفها. ولو مرة في العمر. وهو قول الحسن وقتادة والشعبي. وروي عن خمسة من الصحابة. كما يقول الامام أحمد. منهم ابن عمر وجابر وأنس والسيدة عائشة. ولعل حجتهم هي أن الإعارة نوع بذل وعطاء وتعاون يناسب مقصود الزكاة في الحلي. 

المذهب الرابع:
يري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مرة واحدة في العمر. وليس في كل عام. قال ابن قدامة في "المغني": وهو قول الامام مالك. 
وقال الصنعاني في "سبل السلام": رواه البيهقي عن أنس بن مالك. قلت: ولعل حجتهم انه في حكم الضمار. وهو المال المحبوس عن صاحبه. وأيضاً للجمع بين أدلة من أوجب الزكاة في حلي المرأة وبين أدلة من لم يوجبها.

منقول 

شكرا لكم
منال رأفت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا لكل من ترك تعليقا

إبحث فى الويب مع جوجل

Custom Search

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

التسجيل

ادخل بريدك الإلكترونى و احصل على احدث المواضيع:

Delivered by FeedBurner